حدد المشرع الأردني حالات انتهاء عقد العمل وحددها باربعة حالات في المادة 21 من قانون العمل وهي
- إذا اتفق الطرفان على إنهائه .
- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه .
- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي .
- اذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق