الجمعة، 10 يوليو 2020

حق الشفعة في القانون الاردني


عرفت المادة 1150 من القانون المدني الاردني حق الشفعة  بانه هو حق تملك العقار المبيع 
أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات وكان في السابق وفي قوانين تم الغائها كان يحق للجار ان يطالب بحق الشفعة ولكن في اخر التعديلات القانونية وخاصة قانون الملكية العقارية اعطي الحق بالشفعة للشريك فقط وضمن شروط معينة يجب توافرها فقد اشترط على من يطالب بحق الشفعة ان يتقدم الى محكمة البداية المختصة مكانيا أي التي يقع   يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع واذا تأخر في رفعها عن  30 يوم دون عذر شرعي ( معذرة مشروعة  ) يسقط حقه في الشفعة وفي كل الاحوال لاتسمع دعوى حق الشفعة بعد مرور90 يوماً من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري وعلى مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه أو تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك ، 

ومنع المشرع للشريك ان يطالب بحق الشفعة في حالات محددة حصرا في القانون في المادة 14 من قانون الملكية العقارية وهي  

  • اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون .
  • اذا حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، أو بين الاصهار حتى الدرجة الثانية .
  • اذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
  • اذاحصل التفويض من الدولة .
  • اذاحصل البيع من مؤسسة الإسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية اسكان الى احد اعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الاجهزة الامنية وصناديقها الى أحد ضباطها أو أفرادها 
ويتوجب على المحكمة اذااثبت طالب الشفعة دعواه ان  تحلفه يمين الشفعة والتي مضمونها بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه وذلك سندا لاحكام المادة 54 من قانون البينات 


هناك تعليقان (2):

  1. ما المقصود بالعذر الشرعي

    ردحذف
    الردود
    1. يعني سبب مشروع بعدم رفعها بالتاريخ المحدد كان يكون طالب الشفعه خارج البلاد مثلا

      حذف