الأحد، 13 سبتمبر 2020

جرم تجارة الاثار

 

عرف القانون الاردني  الاثر بانه أي شيء منقول او غير منقول انشاه او صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل سنة 1750 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشاة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة او أي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ .
وهو اي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه اعلاه من هذا التعريف يرجع تاريخه الى ما بعد سنة 1750 ميلادية ويعلن الوزير انه اثر بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية  واعتبر المشر ان البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة ستمائة ميلادية .


وعاقب المشرع  بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من الحالات التالية 
1. قام بالتنقيب عن الاثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون .
2. تاجر بالاثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك .
3. لم يقدم للدائرة جدولا بالاثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون .
4. قام متعمدا بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه اي اثار منقولة او غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها .
5. زور أي اثر او عمد الى تزييفه .
6. امتنع او تخلف عن تسليم الاثار التي اكتشفها او عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب او لم يكن يحملها في المدة الزمنية المقررة .
7. نقل أي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اخفاؤه او تهريبه .
8. قام بسرقة القطع الاثرية .
9. تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية .

ب. تتم مصادرة المواد الاثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها الى الدائرة


المحكمة المختصة 

وفقا لمدة العقوبة المنصوص عليها في قانون الاثار تكون محكمة صلح الجزاء هي المحكمة المختصة لنظر هذا الجرم  

قوانين ذات صلة 

قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

قانون السياحة رقم 20 لسنة1988

قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005