محكمة الجنايات الكبرى
تختص محكمة الجنايات الكبرى بنظر مجموعة معينة من القضايا حددها المشرع وهي ما يسمى بالاختصاص النوعي وهي الجرائم التالية والتي نص عليها قانون العقوبات الأردني
القتل القصد المادة 326
والقتل القصد يعاقب عليه القانون بالاشغال عشرين سنة وتشدد العقوبة الى الاشغال المؤبدة اذا ارتكب القتل القصد تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب او ارتكب على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة او ارتكب على اكثر من شخص او ارتكب مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .
القتل القصد مع سبق الاصرار المواد 327و328
تشدد عقوبة القتل القصد الى الاعدام اذا كان مسبوقا بالاصرار وهو ما يسمى بالقتل العمد والاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصرّ منها ايذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط وتشدد العقوبه ايضا الى الاعدام في حالتين وهمااذاارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب و اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله .
جناية الضرب المفضي للموت المادة 330
المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو المادة 338
مقاله اكثر من رائعة
ردحذف