السبت، 11 يوليو 2020

محكمة أمن الدولة واختصاصتها

حدد المشرع الأردني اختصاصات معينة اعطى محكمة امن الدولة الحق في نظر هذه الاختصاصات ، ومحكمة أمن الدولة هي محكمة خاصة تشكل بناءا على قرار من رئيس الوزراء ، وقضاة هذه المحكمة وهيئاتها اما ان يكونوا مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين مشتركين ،والقضاه العسكريين يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناءا على تنسيب من رئيس هيئة الأركان المشتركة أما القضاه المدنيين فان المجلس القضائي هو من يسميهم وتتميز هذه المحكمة عن المحاكم الأخرى بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة يتوجب أن يكون مدير القضاء العسكري أو احد مساعديه بالاضافة الى ان المدعى العام لهذه المحكمة يتوجب ان يكون قاضي عسكري ، ويحق للمدعي العام وفقا للقانون توقيف المشتكى عليهم بالجنح التي تختص بها محكمة أمن الدولة 15 يوما قابلة للتجديد على الا تتجاوز مدة التوقيف  الشهرين ، وللظابطة العدلية الحق بالاحتفاظ بالمشتكى عليهم عند الضرورة مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام تحت طائلة بطلان كافة الاحراءات اذا تجاوزت هذه المدة ، وان القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة هي قرارات قابلة للتمييز سواء في الجنح او الجنايات ويكون الطعن خلال 15 يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتقع محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة ماركا 

وتختص محكمة أمن الدولة  بالنظر في جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.



قانون محكمة امن الدولة الاردني رقم 17 لسنة 1959 (  قانون اردني )

المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2
-في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة او اكثر من قضاة مدنيين او عسكريين او مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة 3
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين:
1-جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته
. 2جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
3-جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) الى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته
4-جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته
5-جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات و المنصوص عليها في المواد من (239) الى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته
ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحليها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.
ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة اليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على ان يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية
المادة (4) يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.
المادة (5) على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.
المادة 6- لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.
المادة (7) أ - يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ويجوز ان يعين من القضاه العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر لممارسة وظيفة المدعى العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب-1- يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام. 2- على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.
المادة (8) أ - تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدأ المحكمة بالنظر في أى قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل.
المادة (9) أ- تصدر محكمة أمن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الاراء. ب-1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه. 2- تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ان كانت وجاهيه وتاريخ تبليغها ان كانت غيابيه او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذاالقانون. جـ- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.
المادة (10) أ- تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين ( ب ، جـ ) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به. ب- اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة. جـ- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراءات او مخالفة للقانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التى تقررها. د- في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا. المادة (11) يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54)لسنة 1953 ويبطل العمل بهما. المادة (12) رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق