الخميس، 9 يوليو 2020

فسخ شركة التضامن قضائيا






اجاز المشرع لاي من الشركاء في شركات التضامن الطلب بفسخ الشركة من المحكمة المختصة وهي محكمة البداية التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة وذلك وفقا لنص المادة 33 من قانون الشركات واشترط المشرع وجود اسباب محددة على الحصر لقبول هذه الدعوة والاسباب هي :
  •  اذا اخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً، او الحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطا او تقصيراً او اهمالاً في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها المحافظة على حقوقها.
  •  اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في اعمالها الا بخسارة لاي سبب من الاسباب.
  • اذا خسرت الشركة جميع اموالها او جزءاً كبيراً منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.
  • اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً.
  • اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام باعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها.
ولا تلزم المحكمة في هذه الحالات المذكورة بان تقرر فسخ الشركة حيث ترك المشرع لها حق الخيار اما ان تقرر فسخ الشركة، او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او اكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في اعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير وفي حال اذا قررت المحكمة المختصة فسخ الشركة فيعتبر هذا الفسخ حالة من الحالات الواردة في القانون والمتعلقة بحالات انقضاء شركات التضامن والوارد ذكرها بالمادة 32 من قانون الشركات .....

هناك 5 تعليقات: