الأحد، 20 يونيو 2021

شروط الانتساب إلى نقابة المحامين ( الأردن)

 

شروط الانتساب إلى نقابة المحامين ( الأردن)

اشترط قانون نقابة المحامين الأردني رقم 11 لعام 1972 شروط معينة ومعددة بنص المادة الثامنة من القانون لغايات التسجيل في سجل المحامين سواء كان سجل المحامين الاساتذة أو المحامين الذين يرغبون بالتدريب حتى يتمكنوا من نقل اسمائهم إلى سجل المحامين المزاولين الاساتذه والشروط المذكورة ادناه هي تقريبا مشابهة للشروط الواردة في اغلب التشريعات العربية المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة مع بعض الاختلافات والشروط هي :
1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:
أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الاقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
د. مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.
ه. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين أو صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية أو بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة أو عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
وتنفيذاً لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف أو يحذف اسم اية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز . اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى.
ط. أن لا يكون منتسباً لنقابة أخرى .
ي. دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .
2. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادة، المحامون الاساتذة الأردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون.