الجمعة، 14 أغسطس 2020

الزوجة الثانية في المغرب

منع المشرع المغربي التعدد بالزواج الا ضمن شروط معينة  فمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها ولا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت  لها المبرر الموضوعي الاستثنائي للغاية من التعدد (الزواج الثاني) وإذا لم تكن لطالب التعددالموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة وفي حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له  وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعه المادي وتستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه وإذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة وتجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين  ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح و بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة للمحكمة أن تأذن بالتعدد بقرار معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي وتوفرت شروطه الشرعية مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق